ميرزا حسين النوري الطبرسي
242
مستدرك الوسائل
رجل اشترى جارية من رجل على حكمه - يعني حكم المشتري - فدفع إليه مالا فلم يقبله البائع ، فقال المشتري : قد حكمتني وهذا حكمي ، فقال ( عليه السلام ) : " إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم ، وإن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة " . [ 15248 ] 2 - وعنه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " من باع بيعا إلى أجل لا يعرف ، أو بشئ لا يعرف ، فليس بيعه ببيع " . 13 - ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة ) [ 15249 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئا ، لأنه فئ المسلمين " الخبر . [ 15150 ] 2 - الصدوق في المقنع : وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس ، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج . 14 - ( باب أنه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين ) [ 15251 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى
--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 50 ح 131 . الباب 13 1 - الجعفريات ص 81 . 2 - المقنع ص 132 . الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 33 .